السيد الخوئي
25
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
كان ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، سواء كان ما بصفة الحيض بمقدار عادتها أو أقل أو أكثر منها ، وكذلك إذا تجاوز المجموع العشرة . والأولى مراعاة الاحتياط فيما كان بصفة الاستحاضة في الصورة الأولى بالجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة وكذلك في المقدار المتمم للعادة في الصورة الثانية . ( مسألة 54 ) : إذا تجاوز الدم أيام العادة فإن علمت المرأة بأنه يتجاوز العشرة وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة - على ما يأتي بيانه - وإن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله وجب عليها الاستظهار بيوم ثم تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ولها أن تستظهر إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم ( والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة ) . ويختص الاستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمراً قبل أيام العادة والا فلا يجوز لها الاستظهار ويلزمها عمال المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة . ( مسألة 55 ) : إذا انقطع الدم قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة ولو ظنت عودة الدم بعد ذلك . فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده وكان بصفة الحيض ثم انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة حيض والباقي استحاضة . والنقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد يجري عليه حكم الحيض وان كان الأحوط فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض .